عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )
28
الاستخراج لأحكام الخراج
وحديث أنس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما حجمه أبو طيبة ، كلّم أهله فوضعوا عنه من خراجه « 1 » ؛ فسمّي الغلة خراجا . وقال الأزهري : الخراج اسم لما يخرج من الفرائض في الأموال ، ويقع على الضريبة ، وعلى مال الفيء ، ويقع على الجزية ، وعلى الغلة ، والخراج المصدر . انتهى « 2 » . والجزية تسمى خراجا ، وقد كتب النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى قيصر كتابا مع دحية يخيّره بين إحدى ثلاث : منها أن يقر له بخراج يجري عليه والحديث في مسند أحمد وغيره « 3 » .
--> ( 1 ) أخرجه البخاري ( 1996 ) ط . البغا ، ومسلم ( 1577 ) . ( 2 ) تهذيب اللغة للأزهري ( 7 / 47 - 49 ) . ( 3 ) قوله : ( والحديث في مسند أحمد وغيره ) سقطت من طبعة ( الرشد ) . والحديث أخرجه عبد اللّه بن أحمد في زوائد المسند ( 4 / 75 ) وليس الإمام أحمد ، والغريب أني وجدت ابن كثير في « البداية والنهاية » ( 5 / 15 ) يعزو الحديث لأحمد ويقول : هذا حديث غريب وإسناده لا بأس به . تفرد به عبد اللّه بن الإمام أحمد .